“وزارة الموارد البشرية” تحدد اجازة الوضع للمرأة في نظام العمل وأهم التفاصيل

ni107 أغسطس 2024آخر تحديث :
“وزارة الموارد البشرية” تحدد اجازة الوضع للمرأة في نظام العمل وأهم التفاصيل

“وزارة الموارد البشرية” تحدد اجازة الوضع للمرأة في نظام العمل وأهم التفاصيل

تفرض هيئة العمل والحكومة عدداً من الإجازات على العاملين في القطاعين العام والخاص، ومن بين هذه الإجازات إجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على منح إجازة الوضع للمرأة التي وضعت طفلاً، لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أشهر، وذلك مع دفع أجور العاملين كاملة دون أي خصم، ونقدم لكم في سطور هذا المقال كافة التفاصيل حول إجازة الوضع للمرأة العاملة في نظام العمل.

قانون إجازة الأمومة للمرأة

أصدر المجلس القومي للمرأة والطفولة قراراً يساعد في تحديد الحالات التي يجوز فيها للمرأة الحصول على إجازة، ونعرض عليكم القانون الذي ينص على منح هذه الإجازات على النحو التالي:

  • وتنص المادة 50 من القانون على أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أقصاها أربعة أشهر.
  • وتشمل مدة إجازة الأمومة هذه الفترة قبل الولادة وبعدها بحسب حاجة المرأة لهذه الإجازة، على ألا تقل مدة إجازة الأمومة هذه عن 45 يوماً.
  • ويجب تقديم الوثائق الطبية التفصيلية الخاصة بحالة المرأة، موضحاً فيها الفترة التي تفضل فيها الحصول على هذه الإجازة.

تفاصيل إجازة الأمومة للنساء

تمنح إجازة الأمومة للمرأة في نظام العمل بشروط يجب معرفتها، ونعرض لكم هذه التفاصيل على النحو التالي:

  • منحت هيئة العمل إجازة مدتها خمسة وأربعون يوماً، فيما منعت المرأة من العمل بعد الولادة مباشرة.
  • يجوز للمرأة العودة إلى العمل قبل انتهاء إجازة الأمومة.
  • يمكن للمرأة الحامل تقليل ساعات عملها اليومية بما لا يقل عن ساعة واحدة اعتباراً من بداية الشهر السادس.
  • لا يجوز للمرأة الحامل الحصول على ساعات عمل إضافية إلا بعد مرور ستة أشهر على الولادة.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة